دام برس- متابعة - أ. ز :
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم /11/ للعام 2013 القاضي بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من 10 إلى 20 سنة، والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية، على كل من جند طفلاً دون سن الـ 18 من عمره بقصد إشراكه في أعمال قتالية، أو غيرها من الأعمال المتصلة بها.. وأن تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن الفعل إحداث عاهة دائمة بالطفل، أو الاعتداء الجنسي عليه، أو إعطائه مواد مخدرة أو أي من المؤثرات العقلية.. وأن تكون العقوبة الإعدام إذا أدى الجرم إلى وفاة الطفل.
نص المرسوم :
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 11 للعام 2013 المتضمن إضافة مادة جديدة على قانون العقوبات حول إشراك الأطفال في الأعمال القتالية تقضي بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية لكل من جند طفلا دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها.
وتشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن الفعل إحداث عاهة دائمة بالطفل أو الاعتداء الجنسي عليه أو إعطاؤه مواد مخدرة أو أيا من المؤثرات العقلية فيما تكون العقوبة الإعدام إذا أدى الجرم إلى وفاة الطفل.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (11)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-8-1434 هجري الموافق 24-6-2013 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة (1)
تضاف مادة برقم 488 مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم 148 الصادر بتاريخ 22-6-1949 المتضمن قانون العقوبات على النحو الآتي:
7- إشراك الأطفال في الأعمال القتالية
1- كل من جند طفلا دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها كحمل الأسلحة أو المعدات أو الذخيرة أو نقلها أو زراعة المتفجرات أو الاستخدام في نقاط التفتيش أو المراقبة أو الاستطلاع أو تشتيت الانتباه أو استخدامه كدرع بشري أو في مساعدة الجناة وخدمتهم بأي شكل من الأشكال أو غير ذلك من الأعمال القتالية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية.
2- تشدد العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن الفعل إحداث عاهة دائمة بالطفل أو الاعتداء الجنسي عليه أو إعطاؤه مواد مخدرة أو أيا من المؤثرات العقلية وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الجرم إلى وفاة الطفل.
المادة (2)
تعدل المادة 489 من قانون العقوبات لتصبح على النحو الآتي:
1- من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
2- وتكون العقوبة الإعدام إذا:
أ- لم يتم المعتدى عليه الخامسة عشرة من العمر.
ب- وقع الجرم تحت تهديد السلاح.
المادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21-8-1434 هجري الموافق لـ 30-6-2013 ميلادي