منتدى عشاق سوريا الأسد
عزيزي الزائر .. أهلا وسهلا بك في منتداك
انت غير مسجل لدينا
يرجى التسجيل .. لإعلامك بكل ماهو جديد ولمشاركتك معنا بآرائك

الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Networ10
منتدى عشاق سوريا الأسد
عزيزي الزائر .. أهلا وسهلا بك في منتداك
انت غير مسجل لدينا
يرجى التسجيل .. لإعلامك بكل ماهو جديد ولمشاركتك معنا بآرائك

الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Networ10
منتدى عشاق سوريا الأسد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عشاق سوريا الأسد

إلى كل محبي الدكتور بشار الاسد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» فضيحة:(أمريكا منعت مشروعنا بعائد 350 مليار دولارسنوياً!لمحور قناة السويس الذي قدمناه لمبارك!وعـمر! والسيسي!)( نتحدى أن يكذبنا أحد!)
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالأحد أغسطس 09, 2015 7:15 pm من طرف النائب محمد فريد زكريا

» بتوجيه من الرئيس الأسد.. العماد أيوب يزور قواتنا العاملة في المسطومة ومحيطها بريف إدلب
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالإثنين أبريل 13, 2015 3:28 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» «مُجتهد» يكشف السيناريو القادم لـ«عاصفة الحزم» .. ماذا قال؟!
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالإثنين أبريل 13, 2015 3:25 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» هل الحرب على اليمن هي البداية لتنفيذ مشروع امريكا لتقسيم السعودية ؟؟
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالإثنين أبريل 13, 2015 3:20 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» جبهات حماه تشتعل..
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالإثنين أبريل 13, 2015 3:15 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» آل سعود من عزكم في ذل اليمن إلى ذلكم في عز اليمن
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالإثنين أبريل 13, 2015 3:13 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» آلية لضبط الأفواه!!
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالإثنين أبريل 13, 2015 3:03 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» "شمس" آل سعود بدأت بـ "المغيب"؟!!
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالإثنين أبريل 13, 2015 3:01 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» «الخبر برس» تنشر كواليس محاولة انتقام السعودية من الجزائر
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالإثنين أبريل 13, 2015 2:57 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» هل تجبر السعودية بوتين على الرضوخ في نهاية المطاف؟
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالإثنين أبريل 13, 2015 2:53 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» التدخل السعودي في اليمن وتدخل إيران وحزب الله في سورية
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالجمعة أبريل 10, 2015 4:29 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» مقالات المفكر العربي ناصر قنديل
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالجمعة أبريل 10, 2015 4:28 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» نبيه البرجي: السلطان و حصانه الخشبي
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالجمعة أبريل 10, 2015 4:22 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» بالتوازي مع الاتفاق الإطاري ادلب واليرموك بؤر إشغال .. والعين على دمشق
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالجمعة أبريل 10, 2015 4:20 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» صراع الرايات الإرهابية في مخيم اليرموك.. «داعش» تحاول التمدد الى أطراف دمشق
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالجمعة أبريل 10, 2015 4:08 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» السعودية حليفة «إسرائيل»
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالجمعة أبريل 10, 2015 4:06 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» تصدع تحالف العدوان على اليمن * الغزو البري بين الخوف والرفض!
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالجمعة أبريل 10, 2015 4:04 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» الإمام الخامنئي دام ظله: السعودية ستتلقى ضربة وسيمرغ أنفها بالتراب
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالجمعة أبريل 10, 2015 3:59 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» أمين سر تحالف القوى الفلسطينية: مخيم اليرموك ذاهب باتجاه عمل عسكري تشارك فيه القوات السورية والفصائل لطرد داعش
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالجمعة أبريل 10, 2015 3:58 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» تصريح مثير لأوباما.. هل أعطى الضوء الأخضر لشن «عدوان خليجي» على سوريا؟!
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالجمعة أبريل 10, 2015 3:56 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» انتهاء الجولة الثانية من لقاء «موسكو 2» بالتوافق على ورقة البند الأول فقط
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالجمعة أبريل 10, 2015 3:55 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» مفتي السعودية يخرج عن صمته ويرد على فتوى أكل لحم المرأة
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالجمعة أبريل 10, 2015 3:53 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» ما صحة «الفرمان» الموجه لرعايا الملك سلمان من اللبنانيين؟! (خضر عواركة)
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالجمعة أبريل 10, 2015 3:48 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» الخبر برس: سلاح الجو السوري يستهدف مقر «لواء براق الاسلام» بريف درعا ويقتل نائب «قائد» اللواء ومعه العشرات
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالجمعة أبريل 10, 2015 3:45 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

» قيادي تركي معارض يروي لـ«الخبر برس» قصة العلاقات الاسرائيلية مع المسلحين السوريين (الحلقة الثانية)
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالجمعة أبريل 10, 2015 3:44 am من طرف سعودية وعشقي سوريا

المواضيع الأكثر نشاطاً
مقالات المفكر العربي ناصر قنديل
صباحيات ناصر قنديل سلسلة يومية
مقالات وتقارير لمراسل قناة العالم الاعلامي حسين مرتضا
مقالات بقلم الكاتبة : دينيز نجم
اخطر وأقوى الفيديوآت لثورة فبرآير [ البحرين ]
متجدد: تغطية أحداث يوم الأحد 24 مارس 2013
مرحبا بكم في منتدى عشاق سوريا الاسد
خبر عاجل:اكتشاف مجرة جديدة فيها نجم واحد اسمه بشار الأسد
الحزن يعم سوريا بعد وفاة ولي العهد السعودي !!
أنباء عن استهداف رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي بانفجار في آخر أوتوستراد المزة بالقرب من المؤسسة العامة للاتصالات

 

 الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعودية وعشقي سوريا
مراقبة عامة
مراقبة عامة



انثى
عدد المساهمات : 29420
تاريخ التسجيل : 17/05/2012

الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Empty
مُساهمةموضوع: الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب    الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 03, 2012 4:08 am



الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب



أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /19/ للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب ويتضمن القانون تعريفا بالعمل الإرهابي والمنظمة الإرهابية وتمويل الإرهاب وعقوبات القيام بالعمل الإرهابي أو الترويج للأعمال الإرهابية.



الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  25525_12
وفيما يلي نص القانون
القانون رقم /19/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-1433هجري الموافق ل 28-6-2012 ميلادي.
يصدر ما يلي..
المادة /1/
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
القانون .. قانون مكافحة الإرهاب
الدولة .. الجمهورية العربية السورية
العمل الإرهابي.. كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته.
المنظمة الإرهابية.. هي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف ارتكاب عمل إرهابي أو أكثر.
تمويل الإرهاب .. كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية.
تجميد الأموال .. هو حظر التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة أو تحويلها أو نقلها أو تغيير صورتها لفترة معينة أو خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
المصادرة.. هي الحرمان الدائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة وانتقال ملكيتها إلى الدولة وذلك بموجب حكم قضائي.
المادة /2/ المؤامرة..
المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة /3/ المنظمة الإرهابية..
/1/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية .
/2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصا بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية .
/3/ تشدد العقوبة الواردة في هذه المادة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كان القصد من إنشاء المنظمة الإرهابية تغيير نظام الحكم في الدولة أو كيان الدولة.
المادة /4/ التمويل والتدريب على الأعمال الإرهابية..
/1/ مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل.
/2/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من تدرب أو درب شخصا أو أكثر على استعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الاتصال أو على فنون القتال الحربية وذلك بقصد استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي.
/3/ لا تخل أحكام هذه المادة بتطبيق قواعد الاشتراك الجرمي عند توفرها المنصوص عليها في قانون العقوبات العام .
المادة /5/ وسائل الإرهاب..
/1/ يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي .
/2/ وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به.
المادة /6/ التهديد بعمل إرهابي..
/1/ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه .
/2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين إذا رافق التهديد خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري العامة أو الخاصة أو الاستيلاء على عقار مهما كان نوعه أو الاستيلاء على الأشياء العسكرية أو خطف شخص ما.
/3/ وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخص.
المادة /7/ عقوبة العمل الإرهابي..
/1/ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة.
/2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط .
المادة /8/ الترويج للأعمال الإرهابية..
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونيا لهذ الغرض .
المادة /9/ نطاق تطبيق القانون..
تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم التي تدخل في الصلاحية الذاتية المنصوص عليها في قانون العقوبات كما تشمل الحماية المقررة في هذا القانون البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية والهيئات التي تمثل الحكومة السورية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية الموجودة على أرض الدولة السورية.
المادة /10/ واجب الإبلاغ..
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها .
المادة /11/ تجميد الأموال..
للنائب العام المختص أو لمن يفوضه أن يأمر بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت هناك دلائل كافية على ذلك ضمانا لحقوق الدولة والمتضررين .
المادة /12/ المصادرة والتدابير..
في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها.
المادة /13/ الاعذار القانونية..
/1/ يعفى من العقاب من اشترك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وأخبر السلطة عنها قبل البدء بأي فعل تنفيذي.
/2/ ويستفيد من العذر المخفف المجرم الذي يتيح للسلطة القبض على المجرمين المتوارين ولو بعد مباشرة الملاحقة.
المادة /14/
تلغى المواد من المادة /304 / وحتى /306/ من قانون العقوبات وعقوبة تمويل الإرهاب المنصوص عليها بالمادة /14/ من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام /2005/ وتعديلاته والقانون رقم /26/ لعام /2011/ المتعلق بتهريب وتوزيع الاسلحة عنذ نفاذ هذا القانون .
المادة /15/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 13-8-1433 هجري الموافق ل 2-7-2012 ميلادي.
الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي
كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم /20/ للعام /2012/ القاضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال.
وفيما يلي نص القانون ..
القانون رقم /20/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8- 1433 هجري الموافق ل 28-6- 2012 ميلادي.
يصدر ما يلي..
المادة/ 1/
يسرح من الخدمة كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له ويحرم من الأجر والراتب ومن كافة الحقوق التقاعدية من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال.
المادة/2/
يحرم كل صاحب معاش تقاعدي مهما كان القانون التأميني الخاضع له من معاشه التقاعدي في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من قام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو شريكا أو متدخلا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل كان.
المادة/ 3/
العاملون الخاضعون لأحكام القانون / 17/ لعام / 2010/ الذين تثبت إدانتهم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو شريكا أو متدخلا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال أن يقضي القاضي إضافة للعقوبة التي سيقررها حرمان المحكوم من معاشه التقاعدي ومن أي حقوق تترتب له على مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو رب العمل الذي يعمل عنده.
المادة/ 4/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره.
دمشق في 13-8- 1433 هجري الموافق ل2-7- 2012 ميلادي.
الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية
وأصدر الرئيس الأسد القانون رقم /21/ للعام /2012/ القاضي بان يعاقب بالاشغال الشاقة من 10 إلى عشرين سنة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
وفيما يلي نص القانون ..
القانون رقم /21/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-1433 هجري الموافق ل 28-6-2012 ميلادي.
يصدر ما يلي..
المادة /1/
يعدل نص المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم/ 1/ لعام / 2011/ ليصبح على النحو الاتي ..
1/ يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة ..
أ/ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
ب/ إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
ج/ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
2/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر فضلا عن الغرامة المذكورة.
المادة/ 2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13- 8-1433 هجري الموافق ل 2-7- 2012 ميلادي.
[/b][/b]
[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الرئيس الأسد يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام
» «يوم كلّية الإعلام في جامعة دمشق» يتحوّل مهرجاناً خطابيّاً الزعبي: لا حوار سياسياً أو غير سياسيّ على حساب سورية بل من أجلها قنديل: نصر الرئيس الأسد أعاد صوغ قوانين الحرب وفنونها -
» الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا ينص على إحداث جامعة طرطوس
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإعلان التعبئة الجزئية للصهاريج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عشاق سوريا الأسد :: شبكة عشاق الأسد الأحبارية :: أخبار البلد-
انتقل الى:  
مواقع صديقة
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب  Uousuu10>